مادة 1 من قانون الجمعيات السكنية

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها:
أ ـ الوزارة: وزارة الاسكان والمرافق.
ب ـ الوزير: وزير الاسكان والمرافق.
جـ ـ الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية.
د ـ الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.
هـ ـ الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.
و ـ القطاع التعاوني السكني: الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *