مادة 1 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

الجهاز المركزي للرقابة المالية هو هيئة تتبع وزير المالية ويهدف أساسا إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتفتيش حساباتها وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
ويتألف هذا الجهاز من إدارة مركزية وفروع في المحافظات يتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها في النظام الداخلي للجهاز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *