Call us now:
مادة 1 من قانون السلطة القضائية
تمارس وزارة العدل الصلاحيات التالية:
أ ـ السهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية.
ب ـ الإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها الإدارية وارتباطها بعضها ببعض في حدود القانون.
ج ـ تحضير ودراسة مشروعات القوانين.
د ـ اقتراح العفو الخاص.
هـ ـ تفتيش السجون ودور التوقيف للتثبت مما إذا كانت حالة المحكوم عليهم أو الموقوفين لا تنطوي على مخالفة قانونية وما إذا كانت تراعى فيها القواعد الصحية والأنظمة النافذة.
و ـ اقتراح تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع، وعلى مجلس القضاءالأعلى وتنفيذ قرارات المجلس المذكور بما يتعلق بهذه الشؤون.
ز ـ منح قضاة النيابة العامة الإجازات على اختلاف أنواعها.
ح ـ تعيين الكتاب بالعدل وعزلهم وقبول استقالتهم.
ط ـ تعيين المساعدين العدليين والمحضرين وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع وقبول استقالتهم وإحالتهم على مجلس التأديب.
ي ـ إيفاد البعثات من القضاة إلى البلاد الأجنبية بقصد التخصص أو استكمال الثقافة وفقاً لنظام خاص تضعه وزارة العدل بالاتفاق مع مجلس القضاة الأعلى.
ك ـ ممارسة جميع الصلاحيات الموكولة إلى وزارة العدل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.