مادة 1 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959TheORSSMay 20, 2025 يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو عمالاً لقاء أجر مهما كان نوعه.