مادة 1 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو عمالاً لقاء أجر مهما كان نوعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *