مادة 1 من قانون المحاكم المسلكية

تحدث في دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور، محاكم مسلكية تلحق بمجلس الدولة، ويجوز إحداث محاكم مسلكية في مراكز أخرى أو زيادة عددها في المركز الواحد أو إلغاء بعضها ونقل اختصاصاتها إلى محكمة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *