Call us now:
مادة 1 من قانون المراهنة والمقامرة
تمنع ألعاب القمار والمراهنات واليانصيب في كافة أراضي الدولة السورية ضمن الشروط المحددة في المواد الآتي بيانها.
تمنع ألعاب القمار والمراهنات واليانصيب في كافة أراضي الدولة السورية ضمن الشروط المحددة في المواد الآتي بيانها.