مادة 1 من قانون المراهنة والمقامرة

تمنع ألعاب القمار والمراهنات واليانصيب في كافة أراضي الدولة السورية ضمن الشروط المحددة في المواد الآتي بيانها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *