Call us now:
مادة 1 من قانون تثليث و مسح و قياس ارتفاع الأراضي
لا يجوز لأحد أن يعترض في أراضي الدول الواقعة تحت الانتداب على إنجاز أعمال التثليث والمسح وقياس الارتفاع التي تقوم بها الدوائر ذات الصلاحية ولا على وضع العلامات والحدود والنقط اللازمة لهذه الأشغال.