مادة 1 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

تنشأ في نقابة المحامين مؤسسة للتقاعد تدعى (مؤسسة خزانة تقاعد المحامين).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *