Call us now:
مادة 1 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة
المؤسسات الفندقية هي الأماكن المعدة للمنامة وتقديم الطعام أو للمنامة فقط،
وتشمل المؤسسات التي تحتوي على:
آ ـ عشر غرف فأكثر في كل من مدينتي دمشق وحلب وفي مناطقهما السياحية.
ب ـ ثماني غرف فأكثر في كل من مدينتي اللاذقية وحمص وفي مناطقهما السياحية.
ج ـ ست غرف فأكثر في كل من مدن: حماة، دير الزور، درعا، الحسكة، السويداء، إدلب، الرقة، القامشلي، طرطوس، وفي مناطقها السياحية.
د ـ أربع غرف فأكثر في بقية المدن.
وتعتبر دوراً مفروشة ( بانسيونات ) سائر المؤسسات الفندقية التي يقل عدد غرفها عن الحد الأدنى المطلوب لإقامة الفنادق.
وتعتبر دارات ( فيلات ) المؤسسات المتميزة بالأناقة والرفاهية الكاملة والمجهزة بأتم المعدات الفندقية الحديثة بصورة تتناسب مع اتساعها والتي لا يقل عدد غرفها عن الخمس والكائنة في منطقة سياحية.