مادة 1 من قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

يقصد بمؤسسات التجارة الخارجية المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي، المؤسسات التي تقوم بأعمال الاستيراد والتصدير والمؤسسات التي تقوم بالخدمات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها من نقل ومراقبة ودعاية وغيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *