مادة 1 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاء على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *