مادة 1 من قانون مكافحة الغش

يحظر استيراد شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كان مغشوشاً أو فاسداً.
على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بإدخالها وبتداولها أو باستعمالها لأي غرض آخر مشروع خلال يومين من تاريخ الطلب المقدم إليها في هذا الشأن وذلك بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير التموين.
فإذا رفض الطلب ولم يقم صاحب الشأن بإعادة تصديرها إلى الخارج في الميعاد الذي تحدده السلطة المختصة يجري إتلاف المواد أو العقاقير أو الحاصلات على نفقة المرسل إليه. ويحدد وزير التموين بقرار منه الحالات التي تعتبر فيها المواد أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة أو فاسدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *