مادة 1 من قانون منع تجميع الأموال وتشغيلها ـ رقم 8 لعام 1994

آ ـ باستثناء الأشكال القانونية التي نص عليها قانون التجارة بشأن الشركات المساهمة المغفلة وشركات التضامن وشركات المخاصمة وشركات التوصية والشركات المحدودة المسؤولية وما أجازته القوانين والأنظمة النافذة الأخرى في الجمهورية العربية السورية يمتنع على أي شخص طبيعي أو اعتباري جمع الأموال من الجمهور بغية توظيفها أو استثمارها أو الإتجار بها لأي غرض من أغراض توظيف الأموال وبأية وسيلة كانت وتحت أي مسمى سواء أكان هذا الغرض صريحاً أم مستتراً.
ب ـ يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة حالات جمع الأموال بين الزوجين والأقارب حتى الدرجة الرابعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *