مادة 1 من قانون منع تهريب العملة و المعادن الثمينة

يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *