مادة 1 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

أ ـ يمتنع بعد نفاذ هذا القانون على من يشتري أياً من الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق وضمن مناطق الاصطياف بيعها كلاً أو جزءاً أو التوكيل بذلك ويشمل هذا المنع الهبة ما لم تكن لإحدى الجهات العامة أو الجمعيات الخيرية وبدون عوض وكل عقد صوري يخفي بيعاً.
ب ـ تحدد مناطق الاصطياف في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وتعين حدودها بمرسوم.
ج ـ إذا كانت الأراضي مما هو مشمول بأحكام المادة الخامسة من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974 أيضاً فتلتزم الدولة بناء على طلب أحد أصحاب العلاقة بتطبيق أحكام تلك المادة وتخضع هذه الأراضي إلى أحكام هذا القانون بعد بيعها وأيلولتها إلى المشتري وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الاستملاك المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *