Call us now:
مادة 1 من نظام تخصيص المساكن الشعبية
يقصد بالتعابير التالية اينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة ازاء كل منها:
أ ـ الجهة الادارية: المؤسسة العامة للاسكان او الوحدة الادارية او البلدية.
ب ـ المجلس: مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان، او المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الادارية، او المجلس البلدي في البلدية.
جـ ـ رئيس الجهة الادارية: المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان او رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او رئيس المجلس البلدي في البلدية.
د ـ المشروع: مجموعة المساكن التي يشكل بناؤها حسابا او ذمة مالية واحدة.