Call us now:
مادة 1
أ – تستوفى ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن أو سواها سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة على أساس البدل الفعلي الوارد في العقد على ان لا يقل البدل الفعلي الشهري عن خمسة أمثال الريع المالي السنوي للعقار في حال تأجيره غير مفروش ويزداد البدل المشار إليه بنسبة /50/ بالمئة في حال تأجيره مفروشا ويعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون بأحكام القانون /260/ تاريخ 10/7/1956 بحكم العرب السوريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
ب – يخفض من البدل المبحوث عنه في البند السابق سنوياً نسبة /5/ بالمئة من بدل إيجار العقار مقابل استهلاك وصيانة البناء في حال تأجيره غير مفروش ونسبة قدرها /15/ بالمئة مقابل الاستهلاك لكل من الأثاث والبناء حين تأجيره مفروشاً.
ج – تحسب ضريبة ريع العقارات المترتبة على العقارات المذكورة في البند /أ/ من هذه المادة على أساس نسبة وحيدة بمعدل /18/ بالمئة بما فيها المساهمة النقدية لدعم التنمية المستدامة.
د – يشمل التكليف بالضريبة بدل الإيجار للعقار والمفروشات معاً في حال إيجار العقار مفروشاً بصرف النظر عن الجهة التي تملك أي منهما وسواء نظمت العقود بشكل موحد للعقار والمفروشات أو مستقل لكل منهما ويصدر التكليف باسم مالك العقار.