Call us now:
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها
الوزارة وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
الوزير وزير الإدارة المحلية والبيئة.
المحافظ محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية.
المدينة المدينة الصناعية.
المجلس مجلس المدينة الصناعية.
المدير المدير العام للمدينة الصناعية.
المستثمر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة الصناعية وباشر بالإنشاء فعلاً أو الاستثمار.