مادة 1

يستبدل بأحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة والقانون رقم 57 لسنة 1950 الصادر في سورية في شأن المحكمة العليا المشار إليهما النصوص المرفقة وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *