Call us now:
مادة 1
يكون توزيع مستشاري محكمة القضاء الإداري في هيئات على أساس التخصص وتحال إليها القضايا بمراعاة نوعها كما يكون عدد أفراد الهيئة بنسبة عدد القضايا بعضها إلى بعض على أن تصدر الحكام من ثلاثة مستشارين برياسة رئيس الهيئة وذلك كله طبقاً للنظام الذي يضعه رئيس المجلس مع رئيس محكمة القضاء الإداري وتوافق عليه الجمعية العمومية لهذه المحكمة.