مادة 1

تعدل المادة /2/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الاتي
(المادة 2 – لا يلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *