Call us now:
مادة 1
الخطبة عقد كنائسي يرتبط به ذكر وأنثى متوافقين على زواج مستقبل وله صورتان بسند وبلا سندفإن كان كل منهما ولي أمره عقدا الخطبة بأنفسهما أو بواسطة وكيل وإن كانا تحت ولاية فالعقد من قبل الوليين وإتمامه بإقامة الكاهن المأذون الصلاة القانونية الخاصة أو التي جرت العادة أن تتلى