مادة 1

مقدمة نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية المعمول به في الطوائف الكاثوليكية الشرقية (الروم الكاثوليك – السريان الكاثوليك – الأرمن الكاثوليك – الموارنة – الكلدان – اللاتين)-1 قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين-2 ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *