مادة 1

يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها
ا – غسل الأموال كل فعل يهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة .
ب – الأموال الأصول أياً كان نوعها عينية أو شخصية عامة أو خاصة مادية أو غير مادية منقولة أو ثابتة والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت تملك تلك الأصول وما ينتج عنها أو أي حق متعلق بها .
ج – الأموال غير المشروعة هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الاتية
1 – زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها .
2 – الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المواد 325 و 326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دولياً جرائم منظمة .
3 – جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 304 و 305 من قانون العقوبات .
4 – تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير
مشروعة .
5 – نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة .
6 – عمليات الدعارة المنظمة .
7 – سرقة المواد النووية والكيميائية والجرثومية أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها .
8 – الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية والمواد الجرثومية والسامة .
9 – سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية .
10 – تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية .
11 – سرقة الاثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها .
د – هيئة مكافحة غسل الأموال هي الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال ويكون لها صفة الادعاء فقط وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *