Call us now:
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها
الوزارة وزارة الثقافة
الوزير وزير الثقافة
المؤلف من ينشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.
المصنف هو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبياً أو علمياً أو فنياً مبتكراً مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.
فنانو الأداء الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون وغيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو بأخرى.
النشر نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها.
حق ملكية المؤلف هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.