مادة 10 من القانون العقاري العربي الموحد

الوحدة العقارية هي كل عقار من نوع قانوني واحد، واقع ضمن حدود مقفلة يعود إلى مالك واحد أو مالكين على الشيوع دون أن يكون لجزء منه أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *