مادة 10 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يتألف السجل اليومي من مئتي صفحة مرقومة من واحد إلى مئتين ويذكر على غلافه: اسم المكتب العقاري المعاون، ورقم السجل، وعدد صفحاته، ويوقع هذا الشرح أمين السجل رئيس المكتب العقاري. وتذكر هذه البيانات نفسها على ظهر السجل، ويؤشر أحد قضاة محاكم البداية على كل صفحة منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *