مادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون ادارياً لوزير العدلية.
2 ـ يلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم أو من وزير العدلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *