مادة 10 من قانون ادارة قضايا الدولة

تمنح الإجازات لمحامي إدارة قضايا الدولة ويحالون على التقاعد بقرار من وزير العدل ويطبق عليهم بهذا الشأن وفي تسوية معاشاتهم وحقوقهم التقاعدية الأحكام والقواعد المطبقة على القضاة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *