مادة 10 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

للمحكمة أن تقرر توقيف الحدث توقيفاً احتياطياً لا تتجاوز مدته شهراً واحداً في مركز الملاحظة إذا وجدت أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *