Call us now:
مادة 10 من قانون الاستثمار رقم 10
في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها ـ كلاً أو جزءاً ـ يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة دخل الأرباح وفق القوانين والأنظمة النافذة.