مادة 10 من قانون التنظيم النقابي

مادة 10 ـ أ ـ تتم الانتخابات النقابية عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام مواعيد بدئها وانتهائها ومراحلها المتتابعة وتلتزم كافة المنظمات النقابية بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية ولو لم تمض على انتخاباتها مدة العضوية.
ب ـ تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات على أن تجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *