Call us now:
مادة 10 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
يكتفى، من أجل التوظف وفق أحكام المواد (8 ـ 10) السابقة تقديم طلب التعيين، وصورة عن الشهادة أو المؤهل المطلوب، على أن تستكمل الوثائق الأخرى للتعيين، خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين وفق الفقرتين (آ و ب) من المادة /10/ السابقة، وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها.