مادة 10 من قانون المراهنة والمقامرة

ينبغي على الأندية الموجودة حالياً التي أبيح فيها اللعب فعلاً حتى اليوم أن يوفقوا حالتهم على أحكام المادتين 6 و7 المذكورتين أعلاه خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وإذا لم تستحصل هذه الأندية على إجازة من وزير الداخلية في المدة المذكورة حسب الأصول تعتبر إذا ( استمر تعاطي ألعاب القمار فيها دوراً للعب وتطبق عليها أحكام المادتين 4 و5 المذكورتين أعلاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *