Call us now:
مادة 10 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
آ ـ يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى المؤتمر العام للتصديق عليه.
ب ـ يضع المجلس في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ من أول كانون الثاني ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق أثناء عرض موازنة النقابة.
ج ـ إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده العادية
وتصديق الحساب الختامي للموازنة يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة الجديد ة.