مادة 10 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة

يمنع مستثمرو المؤسسات الفندقية والمحال العامة وموظفوها والقائمون بالعمل فيها من استيفاء أي مبلغ لقاء الخدمة علاوة على السعر المقرر وفق أحكام المادة 26 من هذا المرسوم التشريعي.
وتتخذ المؤسسة العامة للسياحة التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *