مادة 10 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

تحدث المنطقة بمرسوم وبالاستناد إلى إضبارة تحتوي على ما يلي:
أ ـ مخطط تفصيلي حديث صادر عن أمانة المساحة والتحسين العقاري مبيناً عليه حدود المنطقة وحدود كل من العقارات الداخلة فيها والأبنية المشادة عليها مع جداول بمساحاتها.
ب ـ مخطط معد من قبل الجهة الإدارية ومعتمد من قبل أمانة المساحة والتحسين العقاري. مبين عليه حدود المقاسم المحدثة. وحدود الشوارع المنوي إحداثها أو تعديلها. وموقع وحدود الساحات والحدائق والمشيدات العامة.
ج ـ منهاج تحديد الوجائب العمرانية والأثرية والتزيينية. والشروط الناشئة عنها ولا سيما فيما يتعلق منها بالفسح الفاصلة ما بين المباني التي يجب تركها خالية من البناء. وارتفاع البناء والتصميمات المعمارية وتوزيع شبكات المجاري. والكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من متطلبات المنطقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *