مادة 10 من قانون مكافحة الدعارة

يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل ما كان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *