مادة 10 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

على مختلف اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القوانين النافذة لغرض تقدير قيمة أي من الأراضي المشمولة بأحكام المادة السادسة من هذا القانون عدم تجاوز الحدود المبينة في المادة السادسة المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *