Call us now:
مادة 10 من نظام العقود الإدارية
آ ـ يعلن عن المناقصة قبل موعد إجرائها بخمسة عشر يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية وخمسين يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الخارجية.
ب ـ يقصد بالمناقصات الداخلية المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها لرعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين العرب ورعايا دول الجامعة العربية كما يقصد بالمناقصات الخارجية المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها للسوريين والعرب والأجانب.
جـ ـ ويجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص هذه المهل إلى خمسة أيام في المناقصات الداخلية ويعود تقدير السرعة إلى آمر الصرف المختص.
د ـ لا يدخل يوم الإعلان عن المناقصات كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المدة المذكورة.
هـ ـ لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد إذاعة إعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجدداً.