مادة 10

أ – يحدد بقرار من الوزير أنواع وأسماء الأشياء الخطرة مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون.
ب – يجب على أصحاب المحلات المرخص لهم حفظ الأشياء الخطرة المشار إليها بالفقرة /أ/ السابقة ضمن غرف أو خزن أو أماكن تبريد مقفلة تميز بإشارة /أشياء خطرة/ على أن تبقى هذه الأشياء ضمن أوعيتها وعبواتها الأصلية دون فتحها أو تجزئتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *