مادة 10

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات الاتية
1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 – إدارة الهيئة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
3 – ممارسة حق التعيين وتحديد الأجور وفق الأنظمة النافذة.
4 – منح المكافات التشجيعية وفرض العقوبات للعاملين فيها وفق الأنظمة النافذة.
5 – اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها.
6 – رفع مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
7 – يجوز للمدير العام التفويض ببعض صلاحياته واختصاصاته لمن يراه مناسبا من العاملين في الهيئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *