Call us now:
مادة 10
يتولى وزير العدل – رئيس مجلس المعهد الصلاحيات التالية
ا – ممارسة سائر الاختصاصات الموكولة إليه بموجب هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المعهد.
ب – إصدار القرارات الخاصة بتعيين العاملين في الجهاز الإداري للمعهد وترفيعهم وندبهم وإجازاتهم وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد ونقلهم إلى ملاك وزارة العدل ونقل أمثالهم من ملاك وزارة العدل إلى ملاك المعهد وغير ذلك من الشؤون الوظيفية وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ج – التوقيع على شهادات التأهيل القضائي وعلى وثائق اجتياز الدورات.
د – العهدة ببعض صلاحياته المذكورة في الفقرة (ب) إلى عميد المعهد.