مادة 10

يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري اخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *