Call us now:
مادة 10
باستثناء قرار الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الإبلاغ من قبل شخص طبيعي أم اعتباري كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحله ولا يجوز إعلام الأشخاص المعنيين بالحسابات المشتبه بها أو غيرهم بالإبلاغ المذكور أو بالتحقيقات الجارية .