مادة 10

أ- تتم الانتخابات النقابية عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام مواعيد بدئها وانتهائها ومراحلها المتتابعة وتلتزم كافة المنظمات النقابية بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية ولو لم تمض على انتخابها مدة العضوية.
ب- تكون مدة دورة الانتخابات النقابية أربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ انتهاء الدورة الأولى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *