مادة 10

يعدل نص المادة/58/ من
القانون رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته بحيث يصبح على النحو التالى
المادة 58
أ/ يحسب معاش الشيخوخة على اساس /5ر2/بالمئة من متوسط الاجر
الشهرى المشترك عنه فى السنة الاخيرة او مدة فترة التأمين ان قلت
عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك فى ظل التأمين وتعد كسور السنة
التى تزيد عن الشهر سنة كاملة فى حساب المدة المشمولة بالتأمين
ب/ يكون الحد الاقصى للمعاشات المخصصة بموجب احكام تأمين
الشيخوخة او العجز والوفاة بواقع /75/بالمئة من متوسط الاجر
الشهرى الذى حسب على اساسه المعاش ويراعى عند حساب الاجر
الشهرى المذكور الا يتجاوز الفرق زيادة او نقصا بين اجر المؤمن
عليه فى نهاية مدة السنتين الاخيرتين واجره فى بدايتهما /15/ بالمئة
وبين اجره فى نهاية فترة خمس سنوات واجره فى بدايتها /30/ بالمئة
كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك فى التأمين ان تعد كسور السنة سنة
كاملة
ج 00 لايجوز ان يقل معاش المؤمن عليه او مجموع المعاشات
المخصصة له بموجب احكام هذا القانون عن الحد الادنى العام للاجر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *