Call us now:
مادة 10
أ – للمحافظة موازنة سنوية مستقلة للنفقات والواردات.
ب – يقر الموازنة مجلس المحافظة وتصديق بمرسوم تنظيمي وتنفذها دوائر الدولة في المحافظة تحت إشراف المحافظ.
ج – المحافظ امر التصفية والصرف لنفقات موازنة المحافظة.
د – يمارس المحافظ وظائف الوزير المختص فيما يتعلق بالأشغال التي تنقذ عن طريق الأمانة بالسلف.