مادة 10

أ – للمحافظة موازنة سنوية مستقلة للنفقات والواردات.
ب – يقر الموازنة مجلس المحافظة وتصديق بمرسوم تنظيمي وتنفذها دوائر الدولة في المحافظة تحت إشراف المحافظ.
ج – المحافظ امر التصفية والصرف لنفقات موازنة المحافظة.
د – يمارس المحافظ وظائف الوزير المختص فيما يتعلق بالأشغال التي تنقذ عن طريق الأمانة بالسلف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *