Call us now:
مادة 100 من القانون العقاري العربي الموحد
إذا تعلق التصحيح بالبيانات الخاصة بالحقوق العينية العقارية أو الخارطة، فلا يجوز لمدير التسجيل العقاري إجراء هذا التصحيح إذا ترتب عليه مساس بحقوق الغير.
إذا تعلق التصحيح بالبيانات الخاصة بالحقوق العينية العقارية أو الخارطة، فلا يجوز لمدير التسجيل العقاري إجراء هذا التصحيح إذا ترتب عليه مساس بحقوق الغير.