مادة 100 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا تعلق التصحيح بالبيانات الخاصة بالحقوق العينية العقارية أو الخارطة، فلا يجوز لمدير التسجيل العقاري إجراء هذا التصحيح إذا ترتب عليه مساس بحقوق الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *