مادة 100 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *